علي أصغر مرواريد

54

الينابيع الفقهية

ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، فلا شئ عليه . وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل . ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله إلى آخره . ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره . وإن احتلمت في مسجد من المساجد فأخرج منه واغتسل . إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ص ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيها إلا متيمما . والجنب إذا عرق في ثوبه ، فإن كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه . وإن كانت من حرام ، فحرام الصلاة فيه . باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام . فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات . وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين . فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام ، وتغسل يوم الحادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف ، صلت صلاتها . كل صلاة بوضوء . وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل . والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر . وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد . تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام